الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أنه لا يجوز لعمك فعل ما ذكرت، ما دام ذلك يخالف ما تعاقد عليه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ .{المائدة:1}، ولقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وعمك هذا لا يستحق من راتبه إلا بقدر ما عمل، وإذا كان له مال حلال غير راتبه أو كان يعمل حينا ويترك حينا فليس كل ماله حراما، وبالتالي يجوز معاملته في ماله ومن ذلك الأكل عنده تلبية دعوته إذا دعاكم إلى وليمة ونحوها.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 36582، وما أحيل عليه فيها.
وعليكم نصيحته وإخباره أن هذا لا يحل له.
وإذا كان في عدم الاستجابة لدعوته زجرا له عن عمله المحرم فامتنعوا عنها، وإن لم يكن ذلك زاجرا أو سيؤدي إلى نفوره وعتوه فاستجيبوا لدعوته واستمروا في نصحيته عسى الله أن يهديه.
والله أعلم.