الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي اتضح من سؤالك هو أن والدك بعد ما وجد من يرغب في الأرض بسعر أكثر مما عرضت به يريد شراء حصة شريكه فيها بالثمن المعروض ليقوم بعد ذلك ببيعها بالثمن الأكثر، فإن كان الأمر كذلك فله أن يشتري حصة شريكه منه بما عرضه من ثمن؛ إلا أن ذلك ينافي كمال الإيمان وحرص المرء على الخير لأخيه كما يحرص عليه لنفسه، وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
فهو مثلما يحب الربح لنفسه ـ وذلك ما دفعه إلى التفكير في شراء الأرض ـ فينبغي أن يحبه لشريكه ويحرص عليه له.
والذي ننصح به هو: بيع الأرض للمشتري بالثمن الذي رضي به، وإعطاء الشريك حصته من ذلك الثمن ولعل الله أن يبارك فيما يحصل لأبيك من ثمن حصته بسبب نصحه لأخيه وحرصه على الخير له.
وننبهك إلى أن استعمال حرف العطف ـ الواوـ في ربط فعل العبد بفعل الله تعالى لا يجوز، بل هو نوع من الشرك الأصغر، إذ أنه يقتضي المشاركة، والصحيح هو استعمال لفظ ـ ثم ـ لأنها تقتضي التبعية والتراخي، فتقول: مثلاً: لولا الله ثم جهود أخي، وهكذا، وقد سبق بيان ذلك كله في الفتويين رقم: 16150، ورقم: 10578 فلتراجع.
والله أعلم.