الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت جدتك وهبت المنزل لأبنائها وخلت بينهم وبينه وقبضوه قبل وفاتها فهي هبة ماضية بموتها؛ وإن كانت آثمة لعدم عدلها فيها بين أبنائها، وينبغي لهم رد تلك الهبة وتقسيمها بالعدل بينهم جميعا.
وأما إن كان المنزل الذي كتبته باسم أبنائها هو منزل سكناها ولم تخرج منه حتى ماتت فالهبة باطلة، لعدم قبضها وحيازتها قبل الموت، ولا تكفي الكتابة في ذلك، بل لا بد من حوز الموهوب وقبضه قبل الموت، قال ابن أبي زيد الماكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة.
وروى مالك في الموطإ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ كان نحلها ـ وهبهاـ جذاذ عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. وانظر الفتوى رقم: 93802.
وكذلك إن كانت علقت تصرفهم فيه بعد موتها فهي وصية، والوصية للوارث باطلة إلا أن يجيزها الورثة‘ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والدارقطني وزاد: إلا أن يشاء الورثة. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن.
وعلى هذا الاعتبار فالمنزل تركة يقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 70074، ورقم: 121079.
والله أعلم