الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على حكم الجمعية التي قد يعملها بعض الناس بقصد الإرفاق، ونحو ذلك من الأغراض المشروعة برقم:
5457.
أما بخصوص التأمين على البيت فيراجع فيه الجواب رقم:
472، فقد ذكر فيه أحكام التأمين، وأن منه ما هو تعاوني لا حرج فيه، ومنه ما هو تجاري لا يجوز بحال من الأحوال.
وعليه، فانظر أيها السائل من أي النوعين التأمين الذي تسأل عنه.
وبخصوص المبلغ الذي يدفع زيادة على المبلغ المتفق على دفعه في الجمعية، فإذا كان لصالح خدمات تعود على أهل الجمعية، وعلى سيرها بالفائدة - وهذا هو ما فهماه - فلا حرج فيه لأنه مال دفعه الشخص من أجل مصلحته، من غير أن يتضمن ذلك محذوراً شرعياً.
والله أعلم.