الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك يتابع قضائيا بسبب حق لزمه فالواجب عليكم مناصحته في أداء ما وجب عليه، ولا يجوز أن يعان على مخالفته وظلمه بمال الزكاة ولا بغيره، وإنما يعاون بالمناصحة والاجتهاد في كفه عن التمادي في المخالفة، كما قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره. أخرجه البخاري.
وأما إذا كان أخوك يتابع قضائيا بغير حق وهو غير مدين، وإنما يراد رفع الظلم عنه، فإن كان قادرا على القيام بأعباء الدفاع عن نفسه لم يجز دفع الزكاة إليه، وإن كان لا يجد ما يدفع به الظلم عن نفسه جازت معونته ببعض مال الزكاة أو كله بحسب ما تندفع به حاجته، فيملك من المال ما يمكنه به دفع حاجته ورفع الظلم عن نفسه، إذ إن الزكاة لا بد فيها من التمليك، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 123176.
والله أعلم.