الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان تنازل الجدة للأولاد عن المبلغ المذكور في حال أهليتها للتصرف، وتمت حيازته من قبلهم أو من قبل من هو قائم على أمرهم، فإن هذا التنازل صحيح يملك بموجبه الأولاد هذا المال، ولهم التصرف به كيف شاءوا من صرفه في الصدقة عنها أو غير ذلك إذا كانوا رشداء بالغين.
أما إذا كان تنازل الجدة في حال عدم أهليتها للتصرف بأن كانت في مرض الموت، فإن تنازلها في ذلك الوقت يعتبر وصية، والوصية لا تصح بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين. ولذلك فإنه إذا لم يكن للجدة غير هذا المبلغ فإنه ليس للأولاد منه إلا ثلثه، ولهم أن يتصرفوا فيه كيف شاءوا كما ذكرنا، والباقي هو لورثتها. انظر الفتوى رقم: 25102.
والله أعلم.