الطلاق السني والطلاق البدعي

27-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو الطلاق الشرعي السني والطلاق البدعي ؟ جزاكم الله خير الدنيا والآخرة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاق السنة الموافق لأمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل زوجته- إذا أراد طلاقها- في طهر لم يجامعها فيه، ولا يردف لها طلاقا آخر حتى تنتهي عدتها.

 قال ابن قدامة في المغني: معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية والخبرين المذكورين وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها. انتهى.

أما الطلاق البدعي هو الطلاق الذي اختل فيه شيء مما ذكر في الطلاق السني وهوأن يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، أو يطلقها أثناء عدتها من طلاق رجعي، أو يطلقها مرتين أو ثلاثا في كلمة واحدة مثلا إلى آخر ما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 109920.

والله أعلم.

www.islamweb.net