حكم الوساطة في بيع عقار لبنك ربوي

28-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجوز الوساطة في بيع عقار لبنك ربوي ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الوسيط يعلم أن العقار المباح سيتخذ كمقر للبنك الربوي فلا يجوز التوسط في ذلك، أو كان يعلم أن بيع العقار ضمن معاملة محرمة من معاملة البنك فلا يجوز أيضا.

وأما إن كان لغير ذلك فلا بأس بالوساطة في بيع العقار وغيره للبنك الربوي، وانظر الفتوى رقم: 65128 وما أحيل عليه فيها.

والأفضل للمسلم أن يبتعد عن التعامل مع البنك الربوي ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 80038 ، وما أحيل عليه فيها.

 والله أعلم.

www.islamweb.net