الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أبوك قد اشترط على زوجك عند عقد الزواج أن يقيم معك ولا يتركك ليعمل في بلد آخر، فهذا شرط صحيح لازم على مذهب الحنابلة، وهو الذي رجحناه في الفتوى رقم: 59904.
فعلى هذا، إذا أخل زوجك بشرطه فمن حقك فسخ النكاح، أما عن إثمه بمخالفة الشرط فالمشهور عند الحنابلة أن الوفاء بالشرط مستحب غير واجب فلا يأثم الزوج بمخالفته، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالشروط، قال المرداوي: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب الوفاء به على الزوج صرح به الأصحاب، لكن يستحب الوفاء به وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية عبد الله ومال الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره الحاكم على ذلك. انتهى من الإنصاف.
أما إذا لم يكن هناك شرط على زوجك، وإنما كان مجرد وعد منه، فلا حرج عليه في انتقاله إلى بلد آخر ما دام لا يغيب عنك أكثر من ستة أشهر، لكن من حقك عليه أن يسكنك في سكن مستقل آمن لا تتعرضين فيه لضرر ، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 28860.
والذي ننصحك به أن تصبري وتحافظي على حسن العشرة مع زوجك وتعينيه على بر والديه وصلة رحمه وأبشري خيراً فلن يضيع أجرك، قال الله تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}.
والله أعلم.