الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان معدا للتأجير من السيارات ونحوها فلا تجب الزكاة فيه، وإنما تجب في أجرته إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه المزكي من مال زكوي آخر كالأموال التي يدخرها ويرصدها لأمر ما، ما لم تنقص عن النصاب في أثناء الحول، وما كان من المال الذي تجب فيه الزكاة كالأثمان، وما كان من عروض التجارة فالواجب أن يحسب مقداره وتخرج زكاته على رأس الحول الهجري إذا كان نصابا ولو بضمه إلى ما يملكه المزكي من مال آخر.
ولا يجب فيما أنفقه الشخص في أثناء الحول أو تلف عليه، فالذي يجب على مالك هذه الشركة ـ فردا كان أو أكثر ـ أن يحسب كل منهم حصته من المال الذي تجب فيه الزكاة، فإذا بلغ نصابا ـ ولو بضمه إلى ما عنده من مال آخر ـ فعليه زكاته على رأس الحول الهجري ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، والربح الناتج عن هذا المال تابع له، لأنه نماؤه فيزكي بزكاته، وانظر الفتويين رقم: 120400، ورقم: 20957.
والله أعلم.