الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوج مطالب بنفقة علاج زوجته, كما بيناه في الفتويين: 40891 ، 56114. ولا يجوز له أن يقصر في هذا إذا كان قادرا.
ويجب عليه أيضا الإنفاق على زوجته في سائر الضروريات والحاجيات بالمعروف على قدر حالهما معا يسارا أو إعسارا. وقد بينا ماهية النفقة الواجبة على الزوج في الفتوى رقم: 113285 .
والذي فهمناه من السؤال أن هذا البيت الذي باعه زوجك لشراء هاتين الشقتين كان - كله أو بعضه - ملكا لك, وبالتالي فإن لك نصيبا من هذا الريع الذي يأتيكم من إيجار هاتين الشقتين بقدر نصيبك من المال، ولا يجوز لزوجك أن يمنعك منه وإلا كان آثما.
أما هجره لك فهذا محرم لما فيه من الإيذاء والضرر, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
وجاء في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. صححه الألباني.
أما زواجه من أخرى سواء كانت تقاربه في السن أو أصغر منه فهذا لا حرج عليه فيه بشرط أن يلتزم العدل بين زوجتيه، وأن يكون قادرا على القيام بواجبات كل منهما, ولا يجوز لك أن تعترضي عليه في ذلك.
وإنا ننصحك بالصبر عليه في تقصيره وتحري الرفق واللطف في مناصحته ومطالبته بحقوقك، فإن تعاسرتما فيمكنك الاستعانة عليه ببعض من لهم وجاهة عنده من أرحامه أو أصحابه أو بعض أهل العلم والخير في محيطكم.
والله أعلم.