الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 126764، والتي تضمنت الجواب على سؤالك السابق أن الرجعة لا يشترط فيها الإشهاد، وأن زوجك إن كان قد راجعك بواسطة الهاتف فإنك ترجعين إلى عصمته وكان ذلك قبل تمام العدة فإنك ترجعين إلى عصمته ولو كنت لا ترضين بالرجعة، أما الرسالة التي أرسلها بواسطة البريد فلا تشتمل على طلاق، وإنما يبدو منها أنه كان يعتقد أن الرجعة لم تحصل ولا يريد أن يجبرك عليها ولا يمتنع من إعطائك صك الطلاق الرجعي السابق إذا أردت ذلك.
والحقيقة ـ هي كما ذكرنا ـ أن الرجعة قد حصلت بواسطة الهاتف إن كان ذلك قبل تمام العدة، وعليك إخبار زوجك إن كان لا يعلم بصحة الرجعة وبالتالي: فأنت باقية في عصمته إذا لم يطلقك بعد الارتجاع.
والله أعلم.