الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ الأصغر أنفق على أخيه ما أنفق على سبيل القرض فله أن يطالب به، أما إن كان أنفق على سبيل الهبة والتبرع فليس له الرجوع، إلا أن يكون فعل ذلك ناويا الرجوع على أخيه بما أنفقه، ففي هذه الحالة يجب على الأخ الأكبر دفع المبلغ جملة واحدة ـ إن كان قادرا على ذلك ـ وأما إن كان عاجزا عن رد المبلغ دفعة واحدة، فيجب إمهاله فيما عجز عنه، قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}.
وعلى ذلك، فلا يأثم الأخ الأكبر بتقسيط ما عجز عن سداده دفعة واحدة، ولا يعد بذلك مماطلا، بل يأثم أخوه الأصغر إن طالبه بدفع ما يعجز عنه.
وننبه إلى مراعاة الأدب الشرعي في المطالبة بالحقوق، قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري. اقتضى: طلب حقه.
وعموما فإننا نصح الأخ الصغير بحسن معاملة أخيه الكبير وتوقيره والتأدب معه وتذكر سبق فضله عليه عندما توسط له ليعمل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 124857.
والله أعلم.