حكم الائتمام بمن يسقط حرفا من سورة الفاتحة

1-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
رجل يؤم الناس أحيانا ولكن عنده خطأ في آية في سورة الفاتحة في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. فيدغم النون في الذين مع النون في أنعمت وتذهب الهمزة دون ذكر كالتالي: الذينّعمت. فما هو حكم صلاته ومن يصلي خلفه رغم أن بعض الناس علموه إلا أنه لم يغير شيئا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها, وقد نص أهل العلم على أن من ترك حرفا من الفاتحة لم يعتد بقراءته.

 قال في كشاف القناع : أو  ترك  حرفا منها أي الفاتحة لم يعتد بها لأنه لم يقرأها وإنما قرأ بعضها.. اهـ .

وذكر ابن قدامة أنه لا يصح أن يؤم إلا بمثله فقال: ... ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره ...و الأرت الذي يدغـم حـرفا في حرف ... فهو كالأمي لا يصح أن يأتم به قارئ .. اهـ.

 وجاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ بِأَلْكَنَ يَتْرُكُ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ أَوْ يُبْدِلُهُ بِغَيْرِهِ، وَبِهَذَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَحْصُرُونَ الْحُكْمَ فِي الإِْخْلاَل بِحَرْفٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَوْ إِبْدَالِهِ بِغَيْرِهِ، بَل يَقُولُونَ بِعَدِمِ جِوَازِ إِمَامَةِ مَنْ لاَ يَتَكَلَّمُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَرَى هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الأَْلْكَنَ إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ إِصْلاَحِ لِسَانِهِ وَتَرَكَ الإِْصْلاَحَ وَالتَّصْحِيحَ فَصَلاَتُهُ فِي نَفْسِهِ بَاطِلَةٌ، فَلاَ يَجُوزُ الاِقْتِدَاءُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الإِْصْلاَحِ وَالتَّصْحِيحِ : بِأَنْ كَانَ لِسَانُهُ لاَ يُطَاوِعُهُ ، أَوْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ قَبْل ذَلِكَ فَصَلاَتُهُ فِي نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ، فَإِنِ اقْتَدَى بِهِ مَنْ هُوَ فِي مِثْل حَالِهِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ لأَِنَّهُ مِثْلُهُ فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ ... اهـ.

 وبناء عليه فلا يصح الاقتداء بالشخص المشار إليه, ومن اقتدى به ممن هو قادر على قراءة الفاتحة كاملة فإنه تلزمه إعادة صلاته.

وأما صلاته هو لنفسه فهي صحيحة إن كان لسانه لا يطاوعه على التصحيح وإلا فلا كما تقدم في الموسوعة الفقهية.

 

والله أعلم.

www.islamweb.net