الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك المنحة تصرف لأهل المتوفى عن طريق نظام التأمينات أو صناديق التكافل، فقد سبق الكلام على صناديق التكافل في الفتوى رقم: 53177، وعن التأمينات في الفتوى رقم: 111670 ، وما أحيل عليه فيها وذكرنا هناك ما في ذلك من محاذير تجعلها محرمة، وعلى ذلك فلا يجوز لكم الاستفادة من هذه الأموال إلا بقدر ما كان يستقطع من المتوفى، وأما الباقي فتتصدقون به على المحتاجين وفي المصالح العامة غير المساجد، أما إن كانت تلك الأموال هبة محضة من الدولة لرعاية مواطنيها ولم يكن هناك تحايل أو تزوير في حصولكم على تلك الأموال، فلا حرج في ذلك وإن لم تكونوا محتاجين لها.
والله أعلم.