الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الرشوة محرمة، فقد روى الإمام أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم. وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار.
ودافع المال وآخذه سواء في الذنب والعقوبة، لكن إذا كان سبب التأخير هو مماطلة الموظفين، وليس فعل الإجراءات الصحيحة اللازمة، فحينئذ يجوز دفع الرشوة ويكون الإثم على الموظفين المماطلين، وفي كل الأحوال الحج صحيح، وإن كان قد يحصل إثم دفع الرشوة على الحاج في الحالة التي لا يجوز فيها دفع الرشوة لاستخراج الجواز.
وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 62414، 43875، 114973 .
والله أعلم.