الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يمن عليكما بالشفاء وأن يجنبكما كل مكروه، وبخصوص الطلاق الذي تلفظ به زوجك، فإن كان يعي ما يقول وقت الطلاق فهو نافذ ولا ينفعه عدم النية، لأن صريح الطلاق يقع من غير قصد ولا يحتاج لنية، قال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
وإن كان السحر قد غلب على عقله ولم يكن يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف عنه حينئذ، كما سبق في الفتوى رقم: 35727، وفي حال وقوع الطلاق فلزوجك مراجعتك ويشترط في صحتها أن لا يكون هذا الطلاق قد سبقته طلقتان وأن يراجعك قبل تمام العدة والتي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع الحمل ـ إن كنت حاملاً ـ أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت ممن لا يحضن، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
مع التنبيه على أن ضرب الزوجة لا يجوز إلا بشروط يمكن أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 110368.
وطريقة علاج السحر والتحصن منه قد سبق بيانها في الفتويين رقم: 5252، ورقم: 5856.
والله أعلم.