الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الساحر واختلاف العلماء فيه، وذلك في الفتوى رقم: 15453، ومذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ أن الساحر يقال له صف لنا سحرك، فإن وصف كفراً كفر وإلا لم يكفر، وبناء على هذا التفصيل يكون حكم صلاتكم خلف هذا الإمام، فإن كان سحره من النوع الذي لا يكفر به فحكم الصلاة خلفه هو حكم الصلاة خلف الفساق، وقد اتفق الأئمة على كراهة إمامة الفاسق، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة خلفه صحيحة، كما أوضحنا ذلك مراراً، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 122226 ، وما أحيل عليه فيها.
وأما إن كان هذا الرجل يأتي في سحره ما هو كفر كأن يتقرب للشياطين بكتابة القرآن بالنجاسات ونحو ذلك من الأفعال الكفرية المنكرة، فإن الصلاة خلفه لا تصح، لأن صلاته لنفسه غير صحيحة فلم تكن صحيحة لغيره، قال العلامة العثيمين ـ رحمه الله: الكافر لا تصح الصلاة خلفه مطلقاً، سواء كان كفره بالاعتقاد، أو بالقول، أو بالفعل، أو بالترك. انتهى.
فإن كان هذا الإمام الذي يتغيب عن حضور المسجد إماماً راتباً فاجتهدوا في مناصحته لعله يتقي الله تعالى ويقوم بما وجب عليه، وإلا فارفعوا أمره إلى الجهات المسؤولة ليقيموا غيره ممن يلتزم بواجبه، وإلى حين تحقق هذا الأمر فاحرصوا على الصلاة في مسجد آخر ـ إن أمكنكم ذلك ـ وإلا فليحرص كل منكم على صلاة الجماعة ولو في غير المسجد، لأن الجماعة واجبة على الرجال الأحرار البالغين مع القدرة، على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.