الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن صاحب البيت أجره بأجرة معلومة لا جهالة فيها، ثم طلب من المستأجر المبلغ المذكور كرهن استيثاقاً وضماناً لما قد يترتب على المستأجر من الحقوق، فهذا لا محظور فيه، لأن حقيقة المسألة حينئذ أنها إجارة مستقلة ورهن مقبوض، وسيرد إلى صاحبه عند انتهاء العملية، وهذا لا إشكال فيه -والله أعلم-ويجب أن يعلم أن المرتهن الذي أخذ الفلوس لا يجوز له استثمارها، ولا الانتفاع بها بأية حالة، لأنها ملك للمستأجر، أما إذا كانت حقيقة المسألة هي: أن أجرة السكن في البيت هي استثمار صاحب البيت للفلوس والأرباح الناتجة من الاتجار بها، فهذا لا يجوز، لما فيه من الجهالة بالأجرة والغرر، ولأنه سلف جرَّ نفعاً، فكأن المستأجر أقرض رب العقار المبلغ في مقابل استغلاله هو للعقار، وكل قرض جر نفعاً فهو رباً.
وراجع الجواب رقم:
6606 والجواب رقم:
9866والله أعلم.