الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما عن المنحة المقدمة من وزارة الاتصالات وحكم هذه المعاملة المالية التي يمنح الطالب فيها مكافأة مالية ويلتزم فيها بدفع غرامة مالية حال انقطاعه، فإذا كانت هذه الغرامة بقدر ما أنفقت الجهة المانحة على الطلاب من مصاريف أو بقدر ما لحقها بسبب تخلفه من ضرر، فلا بأس. أما الزيادة على ذلك فيدخل في التعزير بالمال وهو ممنوع عند عامة العلماء، والذين أجازوه إنما أجازوه لولي الأمر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34484.
وأما كون المنحة من صندوق البريد فإن معاملة صاحب المال المختلط جائزة، وانظري الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.