الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الدم المشار إليه قد نزل في زمن يصلح فيه أن يكون حيضا كأن يكون قد فصله عن آخر الحيض السابق خمسة عشر يوما طهرا واستمر معك يوما وليلة فهو دم حيض، لأنه دم جاء في وقت الإمكان فهو دم حيض, ولا نعني باستمراره أن يستمر في السيلان، وإنما المقصود أن يبقى المحل ملوثا ليوم وليلة، بحيث لو أدخلت قطنة أو نحوها خرجت ملونة به واستمر الحال على ذلك يوماً وليلة أو زاد فذلك حيض, وانظري الفتوى رقم: 38164، عن حكم استعمال دواء منع الحيض لأجل الصيام, والفتوى رقم: 12164، عن حكم الدم النازل بعد أخذ حبوب منع الدورة, والفتويين رقم: 113785, ورقم: 103180.
والله أعلم.