الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخ من جهة الأم لا يكون وليا لأخته من الأم بمجرد هذه القرابة، ومن ثم لا يزوجها إلا في إحدى حالتين:
الأولى: إذا كان ابن عم لها ولم يوجد من هو أقرب منه من الأولياء.
الثانية: عند انعدام جميع أوليائها ـ بما في ذلك القاضي الشرعي ـ وهذه الحالة الثانية غير متحققة في السؤال، لأن القاضي الشرعي موجود في البلد الذي تقيم فيه فكان من الواجب أن يكون القاضي الشرعي وليا لتلك المرأة إذا لم يوجد أحد من عصبتها الذين تقدم ذكرهم على الترتيب، وذلك في الفتوى رقم: 37333.
وبالتالي، فهذا النكاح باطل عند الجمهور يجب فسخه، صحيح عند الإمام أبي حنيفة، فيصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 47816.
والله أعلم.