الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن صلى وأظافره طويلة فصلاته صحيحة ولا تبطل الصلاة بسبب طول الأظافر، إلا إذا كان تحت الأظافر وسخ يحول دون وصول الماء إلى ما تحتهما، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الوضوء لا يصح مع وجود الوسخ، وذهب آخرون إلى صحة الوضوء، كما بيناه في الفتوى: 125256.
وينبغي للمسلم أن يتعاهد أظافره فيقصها عندما تطول، لأن قصها من سنن الفطرة، كما فصلناه في الفتوى: 23653.
وكما أن حلق اللحية لا يجوز ـ ولو كان شعرها قصيرا ـ لما في حلقها من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها، ومن حلق لحيته وهو عالم بالتحريم فهو آثم وتلزمه التوبة إلى الله تعالى، ولكن لا تبطل صلاته بذلك، وانظر للفائدة الفتويين: 2711، 109587.
والله أعلم.