الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا التعامل الذي يجري بين النقابة وبين أعضائها يحتمل صورتين:
الأولى أن تقوم النقابة بإعطاء قرض للعضو المنتمي إليها وتسترد القرض بزيادة، فهذا من الربا المحرم ولا يجوز أخذ هذا القرض لشراء السيارة.
الثانية: أن تقوم النقابة ببيع السيارات لأعضائها بما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء فإذا توافرات الضوابط الشرعية جاز الشراء عن طريق النقابة، وراجع هذه الضوابط في الفتوى رقم: 119462، وما أحيل عليه فيها.
والصورة التي ذكرتها قريبة من صورة المرابحة للآمر بالشراء إلا أن قولك إنه بالإمكان اختصار زمن التسديد إلى النصف وتوفير نصف المبلغ.. يجعل الصورة داخلة فيما يسمى بيعتين في بيعة. وبالتالي فإذا أردتم الأخذ بطريقة المرابحة للآمر بالشراء فيجب حذف هذا الاحتمال وجعل الثمن ثابتا لا يتغير بالتعجيل أو التأخير.
ويجب أن تتوافر بقية شروط المرابحة فتشتري النقابة السيارة وتدخل في ملكها وحيازتها، ولا يشترط أن تسجل الملكية في الأوراق الرسمية باسم النقابة، ثم تقوم النقابة ببيع السيارة للمشتري بأقساط معلومة بدون غرامة تأخير ولا تخفيض للتعجيل، ويشترط أن يخلو عقد البيع من الشروط الفاسدة، ولا بد من توفر شروط البيع وانتفاء موانعه.
والله أعلم.