هل يجوز أن تنوب الزوجة عن زوجها في صلة الرحم

5-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي قاطع لرحمه بسبب انشغاله بعمله وتقريبا لا يزور أحدا إلا الوالدين والإخوة، فما حكم ذلك في الشريعة؟ وهل لي أن أصل رحمه ـ من عمات وخالات وبنات عم إلخ ـ بدلا منه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله بصلة الرحم ونهى عن قطعها، فعن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. متفق عليه.

فالواجب على زوجك أن يصل رحمه ولا يكفي أن تقومي أنت عنه بصلة أقاربه، وليعلم أنّ الشرع لم يجعل لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو أوقاتاً محددة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف ويختلف باختلاف أحوال الناس، وانظري الفتوى رقم:11494.

فلا تتعين الزيارة وسيلة لصلة الرحم وإنما قد يكفي السؤال بوسائل الاتصال الحديثة ـ وهي ميسرّة بفضل الله ـ كما أن لصلة الرحم درجات متفاوتة، قال القاضي عياض: وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ـ ولو بالسلام ـ ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا. نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.17ـ 277.

وننبّه زوجك إلى أنّ صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق والعمر، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ ـ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. متفق عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net