الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجبناك عن سؤالك هذا في الفتوى المشار إلى رقمها جوابا واضحا لا غموض فيه وذكرنا لك ما عبارته: أما إن تيقنت بمخالفته فيحرم اقتداؤك به، وكذلك إذا كان التقصير شأنه في عامة وضوئه.
وهذا يدلك بوضوح على أنك إذا كنت متيقنا من أنه لا يستوفي غسل أعضاء الوضوء على وجهها فلا يجوز لك أن تأتم به، وعليك بمناصحته وأن تبين له بلين ورفق ما يقع فيه من الأخطاء، ولا يسوغ لك هذا ترك الجماعة بالكلية إذ يمكنك الصلاة في مسجد آخر لا يتلبس إمامه بهذه المخالفات.
والله أعلم.