الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبّهك ـ أولاً ـ إلى أنّ عمل المرأة إذا اشتمل على الخلوة أو الاختلاط المحرم بالرجال فهو غير جائز، وهو باب شر وفساد عظيم، وراجعي في ضوابط عمل المرأة الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.
كما ننبّه إلى أنّ الشرع لا يقرّ علاقة تنشأ من زمالة أو صداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، لما يجرّه ذلك من الفتن وينطوي عليه من المفاسد والشرور.
أمّا عن زواجك بهذا الرجل فليس ظلما منك لزوجاته، وقد سبق أن بينّا أنّه لا حرج على المرأة أن تقبل الزواج من رجل متزوج إذا رضيت دينه وخلقه، كما في الفتوى رقم:63239.
وأمّا طلاق زوجك لك فإن كان لمسوّغ فليس ظلماً لك وإن كان لغير مسوّغ فقد ذهب بعض العلماء إلى حرمته، قال ابن قدامة في أقسام الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه.
وقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار.
والثانية: أنه مباح. المغني.
وعلى كلّ حال، فإنّ الطلاق ليس بالضرورة أن يكون شرّاً، بل قد يكون خيراً، وقد يخلف الله عليك خيراً منه، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء:130}.
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه وللمرأة من يوسع عليها.
ونوصيك بكثرة الاستغفار والدعاء مع إحسان الظنّ بالله فإنّه قريب مجيب.
والله أعلم.