الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي أصلح قلبك وهداك إلى التوبة، ونسأله سبحانه أن يثبتك على صراطه المستقيم، ولا ريب أن التوبة من السرقة لا تتم إلا برد المسروقات إلى من سرقت منه، فترد أعيانها إن كانت موجودة، وإلا فترد أمثالها إن كان لها مثل، فإن لم يكن لها مثل، أو كان قدرها مجهولاً فترد قيمتها، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: فيرده بعينه إن بقي: أي إجماعاً، وليس للسارق أن يتمسك به ويدفع له غيره (أو قيمة المقوم)، مثله المثلى المجهول القدر أو المعدوم المثل.
وبما أنك قد بعت تلك الأدوية ولا تستطيع تحديد مقدارها، فما عليك إلا رد قيمتها، وذلك بالاجتهاد في تقديرها بما يغلب على ظنك أنه هو القدر الواجب رده، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويكفي الرد إلى مدير المستشفى إن كان هو مالكها، أو كان يتمكن من إيصال المال إلى مالك الدواء الذي أخذته وأعطيته المال على أن يوصله إلى من يستحقه، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يكفر عنك ذنبك ويغفر لك ويسامحك. وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 64078 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.