الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح بيع المبيع قبل قبضه - منقولاً كان أو غير منقول - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. رواه مسلم.
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
والقبض يُرجع في حده إلى العرف، ولذا فإنه يختلف باختلاف المقبوض، فإذا كان نقل الأسهم المذكورة إلى محافظ الموظفين هو الذي يعد قبضاً عرفاً، فلا يجوز لكم بيعها قبل ذلك لما تقدم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 121665.
والله أعلم.