الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أنك قلت لزوجتك:
أولاً: إنها محرمة مثل أختك.. فإن لم تقصد ظهاراً مؤبداً ولا مؤقتاً فلا شيء عليك لأن هذا اللفظ من كناية الظهار، والتي لا يقع بها إلا مع النية، كما سبق في الفتوى رقم: 45921. ولكن تلزمك كفارة يمين كما تقدم في الفتوى رقم: 26876. وهذه الكفارة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 107238
وإن قصدت ظهاراً مؤقتاً حتى يصلح حال زوجتك -كما هو ظاهر السؤال- فهو منعقد على القول الراجح، فإن لم تعاشرها قبل صلاح حالها فلا شيء عليك وإن جامعتها قبل ذلك لزمتك كفارة ظهار، وراجع في ذلك الفتويين : 27470، 192.
ثانياً: قلت إن خرجت خارج المنزل فأنت طالق، فإن لم تخرج فلا شيء عليك، وإن خرجت وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، ولو قصدت التهديد وهذا القول هو الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا قصدت التهديد ولم تقصد طلاقاً، كما تقدم في ذلك الفتوى رقم: 19162.
ولا يجوز لك صفع زوجتك على خدها للنهي عن ذلك ففي سنن أبي داود وغيره عن معاوية القشيري أنه قال قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، قال: أن تطعمها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 96544.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن كنت لم تطلقها أصلاً أو طلقتها من قبل واحدة فقط، فإن كان هذا الطلاق مكملاً للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وعليك الحذر مستقبلاً من الحلف بالطلاق تنجيزاً أو تعليقاً لأنه من أيمان الفساق فقد تندم حين لا ينفع الندم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.