الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخت من الرضاع كالأخت من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
وللأخ أن يخلو بأخته من الرضاع، وأن يسافر معها كمحرم للحج وغيره ما لم يخش الفتنة، فإن خشي الفتنة، فلا يخل بها...
ويراجع للتعامل مع المحارم من غير النسب الجواب رقم:
11977.
والله أعلم.