الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنظرا لما ذكرت السائلة الكريمة فإن الظاهر أن العقيقة ساقطة في مثل هذه الحالة المذكورة، لما فيها من إجحاف وتكلفة، فالعقيقة سنة ـ على الراجح من أقوال أهل العلم فيها ـ على من كان قادرا عليها، ولا تجحف به وذلك لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مندوبة مطلقا ، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة.
وسبق بيان أحكام العقيقة وما تعلق بها في الفتاوى التالية أرقامها: 120903 57780 ، وتأديتها من الذبائح واللحوم المستوردة لا يصح، لأن العقيقة قربة، والقرب لابد فيها من النية عند إرادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
والذبائح المستورة قد ذبحت بغير نية العقيقة.
والحاصل أن العقيقة ساقطة عنكم في هذه الظروف ولا حرج عليكم ـ إن شاء الله تعالى ـ وبإمكانكم أن تقضوها فيما بعد إذا تيسرت الأمور وتغيرت الأحوال.
والله أعلم.