حكم إخراج المستأجر المنتهي عقده بالقوة

10-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
لدي شقة سكنية، كانت في الأصل لوالدتي ثم وهبتني إياها لاحقا .. المشكلة هي أن هذه الشقة تم تأجيرها لشخص منذ حوالي 15 سنة على أساس أن يخلي الدار فور انتهاء المدة المتفق عليها وهي سنتان فقط، ولكن هذا المستأجر تمسك بالدار، واستغل ضعف القانون في بلدي للاستمرار فيها، وهو يدفع مبلغا ماليا يكاد يكون زهيدا .. وعندما طالبته بالإخلاء لحاجتي للسكن بعد زواجي علما أن هذه الدار هي ما أملك في هذه الدنيا فقط، ولكنه رفض ذلك، فرفعت عليه قضية أمام المحاكم، والمشكلة الأكبر أنه بناء على قانون الإخلاء يتحتم علي دفع 40% من قيمة العقار السوقية لهذا المستأجر لكي يخلي الشقة ويسلمها إلي، علما أن هذه القيمة قد تصل إلى مبلغ مهول لا أملك منه شيئا...
هل هذا الأمر يجوز شرعا، ويعتبر بحكم المال المغتصب، ويجوز الذود عنه بالدم، وإن خالف القانون ..

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن كان الواقع ما ذكر من كون مدة الإجارة المتفق عليها في العقد قد انتهت، فيجب على المستأجر إخلاء هذا العقار، ولا حق له في المطالبة بشيء من المال مقابل إخلائه له، فإن هذا من الظلم البين، وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

 وإذا رفض هذا الرجل إخلاء العقار فهو معتد على حق الغير بغير وجه حق، فعليك بذل الحيلة في إخراجه منه، وإن لم يكن من سبيل إلى إخراجه إلا القوة فالأصل جواز ذلك، قال السرخسي في المبسوط – وهو في الفقه الحنفي: وكما أن له أن يقاتل دفعا عن ملكه إذا قصد الظالم أخذه منه، فكذلك له أن يقاتل في استرداده، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد اهـ.

وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. إذن من جهة الأصل يجوز لك دفعه بالقوة، ولكن لا يخفى عليك أن هذا الرجل يجد حماية من قبل القانون، فإصابتك إياه بأي نوع من الضرر تجعلك في مواجهة القانون، فقد يقع عليك بسبب ذلك ضرر أكبر من ضرر أخذ مالك، ولهذا فلا ينبغي لك الإقدام على ذلك، بل اتخذ من الوسائل ما تتمكن به من إخراجه من غير أن تقع في شيء من الحرج.

لكن أفضل الوسائل هو أن توسط بعض أهل الفضل لعلهم يقنعونه بالخروج ولو بمقابل معقول.

والله أعلم. 

www.islamweb.net