الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد علقت الطلاق على كذب زوجتك مرة أخرى، فلا يمكنك التحلل من هذا اليمين ولا إلغاؤه، فإن لم تكذب عليك مستقبلاً فلا شيء عليك، وإن كذبت وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 127134، ورقم: 19162.
ولكنها إن كذبت ووقع طلاقها، فإن اليمين تنحل، ولا يلحقها طلاق إذا ارتجعتها وكذبت بعد ذلك، لكن شرط الارتجاع أن تكون هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية.
والله أعلم.