الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، ونواها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً وبانت منه زوجته عند الجمهور. وإن نواها واحدة وقصد بالتكرار التوكيد فتحسب طلقة واحدة، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي.
وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات.
قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد. قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً. وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.
وعليه فإن كنت تقصد بلفظتك هذه طلقة واحدة مؤكدة أو لم تقصد شيئا أصلا فتحسب طلقة واحدة، ويجوز لك حينئذ ارتجاع زوجتك ما دامت في عدتها.
أما إن كنت تقصد بها ثلاث تطليقات، فإنها تقع ثلاثا، وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها في قول عامة أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يحسب طلقة واحدة .
وراجع تفصيل هذا في الفتوى رقم: 5584.
ولمعرفة ما تحصل به الرجعة تراجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.