الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، فإذا فعلت المرأة ما علق عليه طلاقها فإنه يقع.
وذهب بعض العلماء كابن تيمية وغيره إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته بذلك طلقة واحدة.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط.
وعلى القول بوقوع الطلاق، فإنه يقع رجعيا ، فللزوج أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها، ما دامت هذه هي المرة الأولى أو الثانية، والأفضل مراجعة المحكمة الشرعية في الأمر لأنه من اختصاصها.
وما دام زوجك قد استفتى أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فأفتوه بمذهب ابن تيمية ومن تبعه فكان الواجب عليكما أن تأخذا بهذه الفتوى ولا تسألا أحدا بعدها. لأن العامي مذهبه مذهب مفتيه. قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل : 43}
قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه ، لقوله تعالى : {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل : 43] ، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه ، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. انتهى.
أما هذه الكلمة الأخيرة التي تلفظ بها فيرجع الأمر فيها إلى قصده ونيته، فإن كان الحال على ما ذكر زوجك من أن تلفظه بها من قبيل مناقشة الأمر أو الإخبار عن الطلاق السابق، ولم يكن قصده إنشاء الطلاق فإن الطلاق حينئذ لا يقع على ما أفتاكم به هذا الشيخ. أما إن كان قصده إنشاء الطلاق فإن الطلاق يقع بها.
جاء في المغني: وذكر أبو بكر في قوله أنت مطلقة أنه إن نوى أنها مطلقة طلاقا ماضيا أو من زوج كان قبله لم يكن عليه شيء. انتهى
وراجعي الفتويين التاليتين: 75614، 17824.
والله أعلم.