الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق الذي أرسله زوجك بواسطة الهاتف يقع إذا نواه، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، كما تقدم فى الفتوى رقم: 167795.
وعليه، فإذا كان زوجك لا ينوي طلاقا بتلك الرسالة فأنت باقية في عصمته، وإن نوى الطلاق وحصل المعلق عليه بأن لم تغادري المنزل قبل أسبوع من بعث الرسالة إليك، فإن الطلاق يكون نافذا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به. وبالتالي فإذا كان قد طلقك مرتين من قبل فقد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بعدم وقوع الطلاق أثناء الحيض، وبناء على هذا القول فأنت باقية في عصمته إن كان الحنث قد حصل أثناء الحيض. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110547.
وأما إن حصل وأنت طاهر فإنك تكونين طالقا حتى عند ابن تيمية.
والله أعلم.