الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أختك لم تقبل بالخاطب الأول، فلا حرج على الخاطب الآخر أن يتقدم إليها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 25922، وأما إذا كانت قد قبلت بالخاطب الأول فلا يجوز للثاني أن يتقدم إليها إلا إذا ترك الأول الخطبة لكن لا حرج على أختك في فسخ خطبة الأول وقبول الخاطب الثاني إذا خطبها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 71049.
واعلمي أن الأصل في معيار اختيار الزوج هو الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. روه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
ولكن ذلك لا يعني أنه لا يجوز مراعاة أمر غير الدين والخلق في الزوج، فمن حق المرأة أن تراعي فيمن تختاره زوجاً ـ مع الدين والخلق ـ أموراً أخرى مباحة كالعلم والمال.
والله أعلم.