الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر مما ذكرتِ أن زوجك لم يلزمه طلاق، ولم يحنث لأن السبب الذي حمله على اليمين هو الحرص على تحمل دفع ثمن الهاتف عن صديقه إذا تم شراؤه، وليس من المتصور عادة أنه يقصد دفع الثمن على كل حال، وبالتالي فبساط يمينه [وهو السبب الحامل على اليمين ] ينفعُه.
قال ابن القيم في أعلام الموقعين :
والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما، وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به. انتهى. وراجعي المزيد فى الفتوى رقم: 35705.
وإن قصد أنه سيدفع ثمن الهاتف على كل حال ـ وهذا مستبعد ـ فيقع الطلاق إذا لم يشتره لعدم حصول المعلق عليه، ووقوع ُالطلاق هنا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقا. وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.