الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز أن تكون المرأة شاهدا في العقود المالية؛ لقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى {البقرة: 282}
فقد نصت الآية على الحكمة في كون شهادتها على النصف من شهادة الرجل، وهو أيضا ما ثبت علمياً من أن النسيان في النساء أكثر من الرجال. وانظر الفتوى رقم: 21357 .
وحتى لو لم توجد له علة فيكفي أن الله تعالى شرعه، فهو الحكيم الخبير وتشريعاته وأفعاله كلها لحكم بالغة. ولكننا قد لا نطلع على وجه الحكمة منها، وهذا ما يجب أن يعتقده المسلم.
علما بأن كون شهادة الرجل بشهادة امرأتين ليس مطلقاً، بل ذلك يكون في المعاملات المالية ونحوها، وهناك مواطن تقبل فيها شهادة النساء وحدهن ولو امرأة واحدة، كما أن هناك مواطن لا تقبل فيها شهادة المرأة .
وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3661 .
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 1227، 33323، 41911، 16032 .
والله أعلم.