الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أنك طلقت زوجتك ثم أرجعتها وهذه الطلقة الأولى نافذة‘ ثم خاطبتها بعد ذلك بقولك ـ تعالي خذي حاجتك ـ وهذه العبارة من كنايات الطلاق، فإن قصدت بها طلاقها فهو نافذ، وإن لم تقصده فلا شيء عليك، لأن ضباط كناية الطلاق: هو كل لفظ يفيد قصد الفرقة، قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن كناية الطلاق: وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق. انتهى.
ثم طلقتها بعد ذلك قائلاً ـ أنت طالق ـ فإن كنت نويت الطلاق بقولك ـ خذي متاعك ـ فقد وقع الطلاق ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وعلى تقدير بينونتها فلا نفقة لها في العدة.
وإن لم تكن بقولك تعالى خذي حاجتك قد نويت طلاقا فطلاقها رجعي، وبالتالي فتجب عليك نفقتها وسكناها حتى تنقضي عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كانت لا تحيض ـ أو وضع حملها كله إن كانت حاملاً، وإن أردت طلاقها المرة الثالثة لدى المأذون أثناء عدتها فهي نافذة وتكون قد بانت بينونة كبرى ولا نفقة لها على القول الراجح إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى حتى تضع حملها كله، كما تقدم في الفتوى رقم: 24185، وإن كانت عدتها قد انقضت فلا يقع الطلاق لدى المأذون ولا غيره لكونه لم يصادف محلاً.
والله أعلم.