الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الآثار وما دفن في الأرض أو وجد فيها يختلف الحكم عليها باختلاف نوعية الآثار وحالتها. وبناء عليه فلا يمكن لنا الحكم على أموال هذا الرجل بالإباحة أو الحرمة حتى نعلم من أي الآثار حصل عليها، وعلى افتراض أنها من النوع المباح فإذا أراد السائل أن يعامله بنحو المضاربة فلا يصح أن يكون له أسهم لأن العامل في المضاربة أجرته جزءا شائعاً من الربح إن وجد ولا يصح أن تكون له أجرة ثابتة، ولمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 51919، 22582، 67725، 9757.
والله أعلم.