حكم مشاركة من يشتبه أن ماله مكتسب من حرام

14-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا داخل في مشروع، وسأستلف أو سأشارك بفلوس من واحد فلوسه فيها شبهة حرام، بمعنى أنه مثلا شغال مع واحد يحضر السلعة بسعر و يعطيها له بسعر غال ممن اشتراه. هل مكسبي سيكون حراما؟ أرجو الرد بسرعة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمعاملة حائز المال الحرام، منها المحرم ومنها المكروه.‏ فتحرم إذا كانت في عين المال الحرام، سواء أكانت بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً. وتكره إذا كان ماله اختلط حلاله بحرامه، وقد سبق تفصيل ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالي أرقامها: 7707، 70068 ، 27917 ، 21758 ، 65355.

وعلى ذلك فينبغي للسائل الكريم أن ينظر في مال الذي يريد مشاركته أو الاقتراض منه، فإن كان من الحرام الخالص حرم عليه ذلك، وإن كانت من المال المشبوه أو المختلط كره له ذلك.

على أننا لم يستبن لنا معرفة مراد السائل في وصف كسب صاحبه، فإن كان يريد أن عمل صاحبه مبني على الغش، كأن يُفهِم من يشتري منه أنه اشترى بثمن معين والواقع أن ثمنها أقل. أو أنه وكيل عن آخر في الشراء فيعامله بسعر أعلى من الواقع، ونحو ذلك من أنواع الغش، فهذا لا يجوز. وإما إن كان يريد أن طبيعة عمل صاحبه تشبه عمل السمسار، فأخذ السمسرة جائز بشرط علم من يدفعها، وراجع في ذلك الفتاوى التالي أرقامها: 32574، 45996 ، 5172 ، 23575 .

وعلى أية حال فقد تقدم بيان حكم معاملة حائز المال الحرام، والذي بقي تحريره هو التحقق من حرمة هذا المال.

والله أعلم.

www.islamweb.net