الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالالتزام بشروط التعاقد المحددة من قبل جهة العمل أمر واجب، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.. رواه البخاري تعليقاً. وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وعلى ذلك فأخذ راتب أيام لم يحضرها الموظف دون إذن ممن هو مخول بالإذن لا يجوز.. وعليه أن يرد ما أخذ إلى هذه الجهة، ولا يصرفه إلى جهة أخرى ما دام يقدر على رده إليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 127515 .
ولكن إن كان للسائل حق لدى جهة عمله أو أنه ظُلم بقدر معين من المال، كما هو ظاهر السؤال حيث يقول السائل إن دولته حسبت له مدة العمل أقل بسبعة عشر عاماً من المدة التي قضاها في العمل بالفعل، ولا يخفى ما في ذلك من الظلم وبخس الحقوق، فإن كان الأمر كذلك، فلا حرج عليه أن يحتفظ براتب أيام الغياب كاملاً، إن كان قدرها أقل من حقه الذي ضاع عليه، أو مساوياً له وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، كما سبق أن بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 114794، 106914، 42472.
والله أعلم.