حكم طلب الطلاق خشية إنجاب طفل معاق

14-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الله في الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق، ولا تريد أن تنجب منه ولدا ثانيا لأن الولد الأول معاق، مع العلم أنها ابنة خالته، وهو الآن ينام وحده، يقول كيف أطلقها طلاقا شرعيا، فأرجو الإجابة الشافية؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير عذر مقبول شرعاً، وذكرنا أيضاً الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، فيمكن مراجعة الفتوى: 37112، فتأثم هذه المرأة بطلبها من زوجها الطلاق لغير سبب، وإن كان ولادتها منه ولداً معاقاً هو سبب طلبها الطلاق فليس هذا عذراً شرعياً يبرر لها ذلك.

والإنجاب حق لكل من الزوجين، فلا يحق للمرأة الامتناع من الإنجاب بغير رضا زوجها، وراجع الفتوى: 67201، و احتمال ولادة المرأة ولداً معاقاً لا يسوغ لها عدم الإنجاب، ثم ما يدريها فقد لا تلد ولداً معاقاً مرة أخرى، وإذا ولدته فقد يجعل الله تعالى فيه من الخير أكثر مما يمكن أن يحصل من الولد السليم، فالذي ننصحها بها أن تترك الأمر لله تعالى، كما بينا ذلك في الفتوى: 53944.

وأن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه من الإثم، وإذا استمرت هذه المرأة على هذا الحال فهي امرأة ناشز، فللزوج أن يتبع معها ما أمر به الشرع في علاج نشوز المرأة، والتي قد ضمناها الفتوى: 1103، وينبغي أن لا يلجأ إلى الطلاق حتى يستنفد ما قبله من الوسائل المذكورة، وإذا رأى المصلحة في طلاقها، وأراد أن يطلقها، فالطلاق الشرعي أن يطلقها للسنة، والطلاق السني بيناه في الفتوى: 119498.

والله أعلم.

www.islamweb.net