الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نستطيع أيها السائل الكريم أن نعطيك حكما للشراء بما ذكرته في سؤالك، حيث لم تحدد لنا كيفية التعاقد وبنوده، ونحن نذكر لك للفائدة حكما إجماليا فنقول: إن كانت هذه الجمعيات تقوم بجمع الأموال من المشتركين من أعضاء النقابة، وتقوم بشراء الأراضي وبناء العقارات، وتكون هذه الجمعيات بمثابة الوكيل عن أعضاء النقابة الذي يشتركون بالجمعية، فلا حرج في هذه الحالة من أن توزع الشقق بالقرعة، لأن القرعة يجوز استخدامها عند القسمة بين الشركاء.
وجواز الاشتراك في هذه الجمعيات مقيد بالتزامها بالضوابط الشرعية في معاملاتها مع الأعضاء، وكذلك في معاملاتها عند شراء الأراضي وبناء العقارات، فيجب أن تلتزم بالضوابط الشرعية للبيع والشراء، والضوابط الشرعية للاستصناع إن كان تقوم ببناء الشقق عن طريق عقد الاستصناع.
وإما إن لا تكون الجمعية وكيلة عن أعضاء النقابة، وإنما تبيع لهم أو تجري معهم عقد استصناع، وفي هاتين الحالتين التعاقد معهما لا يجوز لجهالة المبيع في البيع، ولجهالة المستصنع إن فرض أن العقد لهما عقد استصناع. وراجع الفتوى رقم: 11224.
والله أعلم.