الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نصيحتنا لزوجتك أن تتقي الله سبحانه، وتطيع زوجها في المعروف، وعليها أن تعلم أن إقامتها في بلاد الكفر الأصل فيه عدم الجواز لما فيه من الفتنة في الدين وضياع الأخلاق على ما بيناه في الفتوى رقم:2007.
حتى وإن كانت قد اشترطت ذلك على زوجها فإنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط نظرا لمخالفته الشرع.
وإنا لا ننصحك بالتعجل في طلاقها، بل عليك بمواصلة النصح لها وتذكيرها بخطر الإقامة في هذه البلاد، ثم ذكرها بحق الله عليها وحقك كزوج، فإن أصرت على ذلك فلا حرج عليك في طلاقها، وحينئذ يسقط حقها شرعا في حضانة الطفل، وتصير حضانته لك على ما بيناه في الفتويين التاليتين: 123083، 67319.
فإن لم يمكنك أخذ ابنك إلا بعضلها والامتناع عن طلاقها حتى تتنازل لك عن حضانته فلا حرج عليك في ذلك، بل قد يتعين عليك إذا لم يمكن تخليص الولد وإنقاذه من تلك البيئة إلا بذلك.
والله أعلم.