الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد الإيجار الذي لا تحدد فيه المدة من العقود الباطلة المصادمة للشريعة، ولا يحل للمستأجر أن يستبد بالعين المؤجرة استنادا إلى قانون باطل، بل يجب فسخ هذا العقد وتسليم العقار للمالك أو ورثته، ثم إذا أراد المالك تأجير العقار بالشروط الشرعية فلا بأس أن يستأجره المستأجر الأول.. ولا يحق لأحد الورثة أن ينفرد بشيء من التركة دون إذن بقية الورثة، فليس للوارث من الميراث إلا نصيبه الشرعي.
وعلى ذلك، فبالنسبة للشقتين اللتين يسكنهما الشقيقان هما من جملة التركة، فلا يستحقان فيهما إلا نصيبهما من الميراث، وملكيتهما والتصرف فيهما يعود إلى الورثة جميعاً، ولا يحق لهما الاستبداد بمنافعها بناء على قانون باطل، ولذلك يجب أن يكون تقدير ثمن العقار عند تقسيم التركة تقديرا عادلا، بأن يكون ثمن هاتين الشقتين اللتين يسكنهما ثمنا عادلا وكأنهما خاليتان.. وبالنسبة لعقد الشقتين اللتين يسكنهما الغرباء هو عقد باطل أيضا يجب فسخه، لأنه مؤبد غير محدد المدة، وأما إن كان مشاهرة فهو غير ملزم لأحد الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة، إن كان على سنة وعليه فلا يحل للمستأجر فرض مبلغ من المال نظير تركه للشقة.
وما دفعه الشقيقان لاسترداد الشقة الثالثة، إن كان بعلم بقية الورثة وإقرارهم، بغرض دفع الظلم واسترداد الحق، فهو دين على جميع الورثة بحسب أنصبتهم من الميراث.. وعلى ذلك فما قام به الشقيقان من إعطاء أختهما وزوجة أبيهما نصيبهن من الإيجار الذي كان يدفعه الساكن الثالث فيه بخس لحقهن، بل كان الواجب أن يؤجرا الشقة بإيجار مثلها وهي خالية، ثم يدفعان لهن نصيبهن، اللهم إلا إن كان ذلك برضاهن وعلمهن بما لهن من حق وتنازلهن عن بعضه، بشرط البلوغ بالنسبة للبنت وبشرط الرشد بالنسبة لها ولأمها.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 103971. وراجع الفتوى رقم: 9528 لبيان الصور الجائزة والممنوعة في بدل الخلو.
والله أعلم.