الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه لا يحل لك التصرف في أموال الصندوق إلا فيما أذن لك بالتصرف فيه، لأنه أمانة عندك، فما تدفعه إلى الآخرين أو ما تأخذه لنفسك بدون علم المسؤول المخول يعدّ خيانة للأمانة، والمال المأخوذ بهذا الوجه حرام، لأنه اعتداء على حقوق الغير، ولا تبرر الحاجة أو العزم على رد المبلغ من الغد ونحو ذلك من التعللات مسوغاً لما تقوم به، وعليك التوبة إلى الله تعالى ورد ما أخذت أو أعطيت لغيرك من أموال الصندوق والعزم على عدم العود لمثل هذا.
وأما قيامك بدفع القروض ذات الفائدة أو خصمك للفوائد فهذا حرام ولا ريب، ويجب عليك الكف عنه، وإذا كان هذا الإقراض الربوي مما لا يد لك في الامتناع عنه، فيلزمك ترك العمل في هذه الشركة، وأما بخصوص السؤال الرابع فراجعه في الفتوى رقم: 125579.
والله أعلم.