الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو وجوب الحج على الفور، وهذا هو مذهب الجمهور، فمن استطاع السبيل إلى الحج وجبت عليه المبادرة به ولم يجز له تأخيره، ولكن نص كثير من أهل العلم على أن من وجد الراحلة ـ وفي معناها وسائل النقل الحديثة ـ ولكنه وجدها بأكثر من ثمن المثل أو أجرة المثل لم يكن الحج واجباً عليه.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: فإذا كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة لم يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة تصلح لمثله بثمن المثل أو أجرة المثل، فإن لم يجدها أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل أو عجز عن ثمنها أو أجرتها لم يلزمه الحج. انتهى.
وبناء على هذا، فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في تأخير الحج هذا العام، لأنك ـ والحال ما ذكر ـ لست من أهل الوجوب على ما تقدم.
والله أعلم.